Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 578

  1. الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم

السادسة والأربعون: الحلق بمِنى في أيام مِنى، وعند العقبة أفضل.

السابعة والأربعون: نحو الهدي بمِنى.

الثامنة والأربعون: نزول الأبطح لمن لم يتعجل ودخول مكة بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

التاسعة والأربعون: (١) *: طواف الوداع إِذا عزم على الخروج من مكة للسفر إِلى بلده.

الخمسون: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والصلاة والدعاء في المواضع المتقدم ذكرها (٢)، والصلاة في المقام بعد فراغ الطواف. والخروج من مكة من ثنية كُدى نعيم (٣) - بضم الكاف والقصر - وهذا لمن قصد المدينة ومصر.

وأن يكون الحصى مما لم يُرم به.

ومن سنن الحج: الإِفرادُ به، ذكره القاضي وغيره (٤).

ومن فضائله: الإِحرام في البياض، وأن يكون أشعث، وأن يكون في جميع عمله على طهارة، وهي شرط في الطواف، والحلاق للرجال دون

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 578 (SanadKitab #132974, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.