Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 583

  1. الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

البقر أو الإِبل فلا يكون إِلا ثَنيًّا فما فوقه، وإِن كان من الضأن فلا يكون إِلا جَذَعًا فما فوقه.

وقال في المختصر: ولا يجزئ في الفدية جَذَعٌ (١).

وله أن يذبح نسكه هذا ليلًا أو نهارًا ولا يأكل منه شيئًا.

فرع:

فإِن أراد أن يجعل نسك الأذى هديًا يُقلِّده ويُشْعِره فذلك له.

قال مالك في الحج الثالث من المدونة: وإِن قلد نسك فدية الأذى فلا يجزئه أن ينحره إِلا بمنى بعد طلوع الفجر (٢).

قال في كتاب ابن المواز: أو بمكة إِن أدخله في الحل.

تنبيه:

قال مالك: ولا ينبغي أن يفعل ما فيه الفدية من غير ضرورة ليسارة الفدية عليه، وأنا أعظه، فإِن فعل فليفتد (٣) *.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 583 (SanadKitab #132974, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.