Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 587

  1. الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام

على الحلال كان في الحل أو الحرم، وإن قتلها المحرم فقال مالك: يتصدق بشيء، وهو مثل شحمة الأرض.

قال ابن عبد السلام: وقد خالف بعض شيوخ المذهب مالكًا ﵀ في منع قتل الوزغ للمحرم.

ولا يقتل المحرم الزنبور ولا البق ولا الذباب ولا البعوض ولا البرغوث، فإِن فعل ذلك أطعم ما تيسر من الطعام (١).

وسئل مالك ﵀ عن المحرم يجد عليه البقة وما أشبهها فيأخذها فتموت؟ فقال: لا أرى عليه شيئًا في هذا.

ومن قتل نحلة أو نملة لدغته فليُطعم.

وقال الشيخ أبو إِسحاق بن شعبان في كتابه الزاهي: ولو قتل بعوضة أو برغوثًا أو نملة أو ذرةً أو خنفساء أو زنبورًا أو ذبابًا وما أشبه ذلك كان مخيرًا: إِن شاء حكم عليه الحكمان أن يطعم شيئًا من طعام وإِن شاء صام مكانها بحكمهما يومًا.

ولم يحد مالك فيما دون إِماطة الأذى أكثر من حفنة.

وقال مالك - رحمه الله تعالى -: الحفنة كف واحد، وهي القبضة.

وقال بعضهم: القبضة (٢) أقل من الكف.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 587 (SanadKitab #132974, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.