Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 594

  1. الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه
  2. فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

وللمحرم صيد حيتان البحر ودوابه وهو حلال له، والطافي منه وغير الطافي سواء (١).

وكذلك صيد ما في الأنهار والسيول والبرك والغدر.

ولا بأس أن يصيد السلحفاة البحرية دون البرية.

ولا بأس أن يطرد طير مكة عن طعامه ورحله.

قاله ابن حبيب وحكاه عن عطاء ومجاهد.

ولا بأس للمحرم أن يذبح الأنعام كلها والدجاج والإِوز لأن أصلها غير طائرة، ولا يذبح شيئًا من الطير المتأنس ولا المتوحش.

قال مالك: ولا بأس أن يذبح أهل مكة الحمام الرومية التي تتخذ للفراخ (٢).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 594 (SanadKitab #132974, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.