Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 596

  1. الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه
  2. فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

واختلف في جواز قتل الغراب والحدأة إِذا لم يؤذيا.

والأشهر: جوازُ قتلهمَا.

وحكى أشهب: أنهما لا يقتلان (١).

وكذلك اختلف المذهب على قولين في صغارهما (٢).

والمنصوص في صغار الغربان أنها لا تقتل.

وفي المدونة: ويكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها *، فإِن قتل شيئًا منها فعليه الجزاء، إِلا أن تعدو، ويخافها على نفسه ويقتلها، فلا جزاء عليه (٣).

قال ابن القاسم في غير المدونة: ولا بأس أن يبتدئ المحرم بسباع الوحش العادية بالقتل، وإِن لم تؤذه لدخلوها في اسم الكلب العقور، ويقتل صغار

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 596 (SanadKitab #132974, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.