Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 617

  1. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  2. [الهدي الواجب وأحكامه]
  3. فرع

فرع:

والأوْلَى في الهدي الإِبل ثم البقر ثم الغنم (١).

وقال مالك فيمن أخرج شاة مع القدرة على البدنة: إِنها تجزئ عندي وتكره (٢).

ولا يجزئه الصوم وهو قادر على الهدي، فمن لم يجد الهدي صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج من حين يحرم بالحج إِلى يوم النحر، فإِن أخرها إِلى يوم النحر، صام أيام التشريق، وإِن فاته صوم أيام التشريق صام ما بعدها قضاء، ويصوم سبعة أيام إِذا رجع من مِنى إِلى مكة أو غيرها (٣).

وقيل: إِذا رجع إِلى أهله.

ويجزئه إِن صامها راجعًا في طريقه، فإِن أخرها صام متى شاء (٤) والتتابع ليس بلازم لا في الثلاثة ولا في السبعة * وهذا هو المشهور.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 617 (SanadKitab #132974, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.