وما ولدت بعد نية الهدي وقبل التقليد والإِشعار، فقال ابن المواز عن مالك: أحب إِلي أن ينحر ولدها معها.
واستحسن أن لا يركب بدنته إِلا إِن احتاج، ولا يلزم النزول بعد الراحة على المشهور (١).
وكذلك إِذا احتاج لحمل متاعه عليها فإِن وجد غيرها نقله عنها, ولا يشرب من لبنها ولا شيء عليه إِن فعل ما لم يضرَّ بها (٢) أو بولدها، فيغرم موجب فعله، وإِن خيف عليها الضرر والمرض بترك الحلاب فيحلب قدر ما يزيل عنها الضرر (٣).
ومن أضر بفصيل بدنته في لبنه (٤) حتى قتله، فعليه بدله هديًا ممن يجوز في الهدي.