Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 646

  1. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  2. [النسك وأحكامه]
  3. فصل

وَانْحَرْ﴾ (١)، وإِن نحرت الغنم لغير ضرورة أو ذبحت الإِبل لغير ضرورة، فالمشهور التحريم.

فرع:

والسنة نحو الهدي كله واجبه وتطوعه يوم النحر بعد طلوع الشمس (٢) بمنى وبعد رمي جمرة العقبة *، فإِن نحر (٣) قبل الرمي أو قبل طلوع الشمس بمنى (٤) فقد أساء وأجزأه في الوجهين. ولو نحر هديه قبل الإِمام أجزأه (٥) وهو ذلك بخلاف الأضحية لأنه يشترط فيها أن تذبح بعد طلوع الشمس وبعد ذبح الإِمام، ولا يجزئ نحو شيء من الهدايا ولا الضحايا ليلًا.

فصل

ويوم الحج الأكبر، قيل: هو يوم عرفة (٦) والأصح أنه يوم النحر (٧) والأيام

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 646 (SanadKitab #132974, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.