Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 653

  1. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  2. [النسك وأحكامه]
  3. فصل: شعائر الحج
  4. فرع: [متى يجب بدل الهدي]

قال ابن عبد السلام: وقال أكثر العلماء بجواز ذلك في الواجب والتطوع (١) وهو الصحيح، واستدل بما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة (٢).

فرع: [متى يجب بدل الهدي]

ولو هلك الهدي أو ضل أو قتل أو سرق قبل نحره وجب بدله في الواجب دون التطوع، فلو سرق الهدي الواجب فأبدله صاحبه ونحر البدل ثم وجد المسروق، فإِن كان سرق بعد تقليده وجب نحر المسروق أيضًا؛ لأنه تعين بالتقليد، وذلك يمنع من عوده إِلى ملك ربه، وإِن كان سرق قبل التقليد جاز بيعه لعدم تعيينه بالتقليد، ولبراءة الذمة ينحر البدل، وإِن وجد المسروق بعد أن أبدله (٣) وقبل نحر البدل، فإِن كانا مقلدين نحرهما وإِلا بيع الآخر، ولو سرق بعد نحوه أجزأه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 653 (SanadKitab #132974, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.