Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 661

  1. الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته
  2. [منع المحرم من النكاح والإنكاح]

فرع:

وإِن أكره امرأتَه على الوطءِ أحجها من ماله وأهدى عنها هدي الفساد (١)، وسواء بقيت في عصمته أو طلقها وإِن تزوجت غيره (٢)، وكذلك لو أكره أجنبية لأنه من باب الغرامة، وإِن طاوعته فذلك في مالها خاصة (٣).

وأما الأمة يطؤها السيد، فإِن كانت مكرهة فكما تقدم، وإن كانت طائعةً فهل يكون إِكراهًا في الحكم أو طوعًا حقيقة؟ قولان؛ فإِذا قيل: إِنه ليس بإِكراه، كان عليها القضاءُ إِذا عتقت، وإِذا قيل: إِنه إِكراه أو أكرهها ابتداء لزمه إِحجاجها.

وهل يجوز له أن يبيعها قبل أن يحجها؟ فيه قولان، وإذا قلنا بجواز بيعها فلا بد من بيان ذلك وإلا فهو عيب، للمشتري ردها به (٤).

وفي السليمانية (٥): إِذا لم يحجها فليبعها (٦) ممن يحجها.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 661 (SanadKitab #132974, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.