Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 684

  1. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

وقيل: تصح، وهو (١) مروي عن مالك.

وفي التبصرة: وقيل لمالك: إِن رجلًا أمرني - وهو حيٌّ - أن أحج عنه؟ فقال: افعل ما أمرك به، وأرى الموت والحياة في ذلك سواء والابن والأجنبي والشيخ والشاب، كل ذلك جائز وكلها أعمال أبدان إِلا أن يكون حيًّا قادرًا على الحج، فلا يصح أن يحج عنه كما لا يجوز ذلك في الصلاة والصوم.

وقيل: تصح من الولد دون غيره قاله ابن وهب؛ لأن الرخصة وردت فيه (٢) سواء كان ذلك بوصية أو لا، كان الأب شيخًا أو غير ذلك، قاله اللخمي وابن حبيب أيضًا (٣).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 684 (SanadKitab #132974, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.