وقد أجاز في سماع أبي زيد (١) من العتبية الاستئجار على حجة مقاطعةً في غير سنة (٢) معينة (٣).
قال في البيان: وإن استؤجر على أن يحج في ذلك العام فلا يتعين في ذلك العام، وإن استأجره على الحج وسكت فهو على أول سنة، فيلزمه أن يحج فيما بعدها (٤).
فرع:
وعلى القول بالبطلان (٥): فلو استؤجر على عام معين، فنوى فيه عن