Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 698

  1. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

وإِذا قلنا: يتعين بتعيينه وليس ثمَّ قصدٌ لمعنى معين فأبى ذلك الرجل، فإِن الوصية تبطل.

ولو استأجر الموصي غيره بطل العقد.

وإِن قلنا: إِنه لا يتعين، لم تبطل ويستأجر غيره.

فرع:

وإِذا سمَّى الوصِي قدرًا فوجد من يحج بدونه، فالفاضل ميراث، وكذا ما فضل عن حج البلاغ، فهو ميراث (١) وهذا إِذا لم يعين الوصِي الأجير * وأمَّا إِن عيَّن الأجيرَ وفُهم منه إِعطاء الجميع له عُمِل بقوله أو بما يفهم من قصده. وقيل: إِذا عين القدر ولم يعين الأجير لم يرجع الفاضل ميراثًا، بل يحج به عنه حجج.

فرع:

ولو لم يوجد من يحج عنه بجميع القدر الذي سمى من موضع الميت ومحل إِقامته فقيل: تبطل الوصية ويرجع ذلك (٢) ميراثًا، قاله ابن القاسم (٣).

وقيل: يحج عنه مما يقرب ولو من الميقات أو من مكة، قاله أشهب.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 698 (SanadKitab #132974, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.