Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 726

  1. الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما
  2. [حكم قطع شجر المدينة]
  3. فصل

وهذه النصوص تدل على أن الاثني عشر ميلًا من كل ناحية من نواحي المدينة، لا كما يتوهم أن قوله: بريدًا في بريد. فما ذكره ابن رشد وغيره أن ذلك في طولها وعرضها، فيكون ستة أميال من كل ناحية.

تنبيه:

واعلم أن ذلك يشكل في شامي المدينة لأن الذي بين المدينة وأُحُد نحو أربعة أميال، وإِن قلنا: إِن حده ثور، فما يصل ذلك اثني عشر ميلًا أيضًا، والعينان تشهدان بأن ما بين عير وثور لا يزيد على بريد.

وهذه حرم الشجر كما تقدم عن ابن حبيب (١)، وأما حرم الصيد فما بين حرارها، وقاله مالك أيضًا.

ودليله:

ما في البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "حُرم مَا بين لَابَتْي المَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي" (٢).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 726 (SanadKitab #132974, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.