Lewati ke konten

Kitab: Al-Musa'id 'ala Tashilil Fawa'id · Pengarang: ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 25

  1. ٦٢ - باب منع الصرف

الأنصاري والجرمي والمبرد، وحكى عن يونس. ووجهه النظر إلى أن له حال خفة، وهي تذكيره قبل التأنيث، فإذا صرف شمس لامرأة، وهو مؤنث في الحالين، فهذا أولى.

(ولا اعتداد في منع الصرف بكون العلم مجهول الأصل) - كسبأ في رأي، حكى الرؤاسي عن أبي عمرو، أنه قال: أم أجر سبأ، لأن لست أدري ما هو؟ قال الفراء: قد ذهب مذهباً، لأن العرب إذا سمت بالاسم المجهول، تركت إجراءه؛ سمعت أبا السفاح السلولي يقول: هذا أبو صعرور قد جاء، فلم يجره، لأنه ليس من عادتهم التسمية به. والصعرور شبيه بالصمغ.

(أو مختوماً بنون أصلية تلي ألفاً زائدة) - نحو سنان وبنان.

(خلافاً للفراء في المسألتين) - ومذهب البصريين فيهما تحتم الصرف؛ وما حكى عن أبي عمرو، المشهور عنه غيره، وهو إنما منع صرف سبأ للعملية وتأنيث القبيلة؛ وتوجيه المنع بتشبيه المجهول بالأعجمي، وتشبيه النون الأصلية بعد الألف الزائدة بالنون الزائدة ضعيف.

(ولا اكتراث بإبدال ما لولاه وجب منع الصرف) - فلو أبدلت من همزة أراق هاء، ثم سميت به منعته للعلمية ووزن الفعل، ولم

Rujukan halaman ini: المساعد على تسهيل الفوائد، ج 3، ص 25 (SanadKitab #133358, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.