Lewati ke konten

Kitab: Al-Musa'id 'ala Tashilil Fawa'id · Pengarang: ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 29

  1. ٦٢ - باب منع الصرف

منعته، قولاً واحداً؛ وأما باب سكران، فيمتنع بعد التنكير، عند سيبويه، للزيادة وشبهه، خلافاً للأخفش في صرفه؛ وكذا يمنع أخر بعد التنكير عند سيبويه، للعدل وشبهه أصله، ومثنى وبابه كذلك، وسيأتي الخلاف فيه. وأما باب مساجد، فيمتنع لشبهه أصله؛ هذا قول سيبويه، ويأتي الخلاف فيه؛ وأما حبلى وحمراء، فيمنعان لوجود التأنيث اللازم.

(خلافاً للأخفش في مركب تركيب حضرموت، مختوم بمثل مفاعل أو مفاعيل) - كأن يسمى بعبد مساجد أو عبد دنانير، مركباً تركيب مزج، كحضرموت.

(أو بذي ألف التأنيث) - أي أو مختوماً بذي ألف التأنيث نحو: عبد بشرى أو عبد حمراء، علمين مركبين، كحضرموت؛ فإذا سميت بشيء من ذلك منعته للتركيب والعلمية؛ فإذا نكرته صرفته عند الأخفش والجمهور، لزوال العلمية، فلم يبق إلا التركيب، وهو لا يمنع، وما اختاره المصنف من المنع قول ضعيف.

(وله في أحد قوليه، وللمبرد في نحو: هوزان وشراحيل وأحمر)

- فمذهب الأخفش في أحد قوليه الصرف في الثلاثة منكرة بعد التسمية، وهو قول المبرد؛ والصحيح المنع؛ وفي أحمر ونحوه قولان آخران، أحدهما قاله الفارسي في بعض كتبه، أنه يجوز الوجهان،

Rujukan halaman ini: المساعد على تسهيل الفوائد، ج 3، ص 29 (SanadKitab #133358, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.