Lewati ke konten

Kitab: Al-Musa'id 'ala Tashilil Fawa'id · Pengarang: ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 35

  1. ٦٢ - باب منع الصرف

(ولا مسمى بها، خلافاً لأبي علي وابن برهان) - وهو قول الأخفش والجرمي، والجمهور على المنع للعلمية والعدل.

(ولا منكرة، بعد التسمية بها، خلافاً لبعضهم) - هو مروي عن الأخفش، واختلف عن أبي علي، فنقل عنه النحاس الصرف، وغيره المنع، وهو قول الجمهور، لشبهه أصله، لأنه صار نكرة، كما كان قبل التسمية.

(والمانع مع شبه العلمية أو الوصفية في فعل توكيداً) - أي والعدل المانع مع ما ذكر، وذلك في جمع وكتع وبصع وبتع، ثم قيل: عدلت عن فعل، لأن قياس جمع أجمع وجمعاء: جمع، كحمر في أحمر وحمراء، وهو قول الأخفش والسيرافي، واختاره ابن عصفور، وقيل: عن جمعاوات، لأن ما جمع مذكره بالواو والنون، قياس مؤنثه الجمع بالألف والتاء، وهو اختيار المصنف؛ وأما شبه العلمية فيها، فمن حيث جمع مذكرها بالواو والنون، وأن تعريفها بغير أداة لفظية، بل بنية الإضافة، وهو اختيار ابن عصفور والمصنف؛ وقيل: تعريفها بالعلمية؛ ورد بأنها جمع، والجموع لا تكون أعلاماً؛ وأما شبه الصفة فيها، فمن حيث إن المذكر على أفعل والمؤنث على فعلاء، ونظير منع العدل وشبه الصفة ما ذهب إليه الجمهور في مثنى وبابه منكراً

Rujukan halaman ini: المساعد على تسهيل الفوائد، ج 3، ص 35 (SanadKitab #133358, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.