Lewati ke konten

Kitab: Al-Musa'id 'ala Tashilil Fawa'id · Pengarang: ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 91

  1. ٣٠ - باب العدد

(ويدخل على الأول والثاني إن كان معطوفاً ومعطوفاً عليه) - وهو إجماع، أعني جوازه، فتقول: قبضت الأحد والعشرين درهماً؛ وأجاز قوم: الأحد عشرين درهماً، وأجازه الأبدي تشبيهاً بالأحد عشر درهماً، ولا يجوز: أحد والعشرون درهماً، وأجاز قوم: الأحد والعشرون الدرهم.

(وعلى الأول إن كان مركباً) - نحو: قبضت الخمسة عشر درهماً؛ ولا يجيز أكثر أهل البصرة غير هذا، ومنه قوله ﷺ: "إن كنت صائماً فصُمْ الثلاث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة"، أي يوم الثلاث عشرة ليلة، وهكذا الباقي، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

(وقد يدخل على جزأيه بضعف) - نحو: قبضت الخمسة العشر درهما، حكاه الأخفش عن العرب، وأجازه الكوفيون.

(وعليهما وعلى التمييز بقبح) - نحو: قبضت الخمسة العشر الدرهم، حكاه الأخفش، وأجازه الكوفيون وطائفة من الكتاب، والحق قصره على السماع كالذي قبله، مع إمكان تأويلهما بزيادة ال في الجزء الثاني والتمييز.

(فصل) - (حكم العدد المميز بشيئين في التركيب لمذكرهما مطلقاً، إن وُجد العقل) -فتقول عند تمييز المركب بمذكر ومؤنث عاقلين: وجدت خمسة عشر رجلاً وامرأة، ولا تقول: خمس عشرة، بل تغلب المذكر مطلقاً، أي قدمته، كما مثل، أو أخرته نحو: خمسة عشر امرأة ورجلاً، أو وصلت التمييز كما

Rujukan halaman ini: المساعد على تسهيل الفوائد، ج 2، ص 91 (SanadKitab #133358, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.