Lewati ke konten

Kitab: Al-Musa'id 'ala Tashilil Fawa'id · Pengarang: ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 325

  1. ٤٠ - باب القسم

(وإلا فبجواب ما سبق منهما) - أي وإلا يسبق ذو خبر، فتقول: والله إن جئتني لأخرجن، وإن جئتني والله أخرجْ.

(وقد يغني حينئذ جوابُ الأداة مسبوقة بالقسم) - كقول ذي الرمة:

٢٩٧ - لئن كانت الدنيا عليَّ كما أرى ... تباريح من ميِّ فللموتُ أروحُ

وأجاز هذا الفراء ومنعه الجمهور.

(وقد يُقْرَنُ القسمُ المؤخر بفاء فيغني جوابه) - نحو: إن جئتني فوالله لأخرجن؛ وليس للشرط جواب محذوف أغنى عنه جواب القسم، كما يقتضيه ظاهر كلام المصنف، وإنما جواب الشرط القسم وجوابه.

(وتقرنُ أداة الشرط) - أي سواء كانت إنْ أو غيرها، إلا أن ذلك مع إنْ كثير.

(المسبوقة) - أي بقسم ملفوظ به نحو: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن)، أو مقدر نحو: (لئن لم ينته المنافقون)؛ ومن غير إنْ:

٢٩٨ - لمتى صلحْتَ ليُقضينْ لك صالحٌ ... ولتجْزينَّ إذا جُزيتَ جميلا

Rujukan halaman ini: المساعد على تسهيل الفوائد، ج 2، ص 325 (SanadKitab #133358, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.