Lewati ke konten

Kitab: Idhahul Masalik ila Qawa'idil Imam Malik (al-Ghiryani) · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 106

  1. قاعدة (٥٨) الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان

وكما لو وجب الخيار للمبتاع بعد البت- باعتبار تعلق الضمان أمن البائع أم من المبتاع؟ فيه قولان، وأصلهما ما أصل.

وكاشتراء الثمرة بعد صلاحها، ثم الأصل، هل في الثمرة جائحةٌ – وهو المنصوص – أو لا. تخريجاً على الأصل والقاعدة.

تنبيه:

لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة، كشروط النكاح، ونفقة الربيب، وبيع الدور المطبلة، والأملاك الموظفة، والإمتاع، والثنيا، وتسليف أحد الشريكين صاحبه بعد العقد والشروع، أو تطوعه بزيادة في العمل، أو في المال، أو فيهما بعده، والطوع بعيوب المبيع بعد العقد، وينقد الثمن في الخيار، والعهدة والمواضعة، والمبيع الغائب على صفة صاحبه، وبيع الحيوان والعروض البعيدة الغيبة على الصفة، ومسائل الجُعل، والإجارة على حِرازة زرع، واشتراط تأجير دابة معينة لتركب بعد شهر، وكراء الأرض غير المأمونة كأرض الأندلس والمغرب، وكذلك الجنات والأرجاء والأرض المبيعة على التكسير، ومقتضى القول أن الملحق بالعقد يُعد كجزئه فسادُ هذه العقود، كما هي إشارة صاحب التوضيح في مسألة الشركة، ومقتضى ذلك القول أيضاً دخولُ طُرق البراءة وأقوالها العديد الشتى في الطوع بعيوب المبيع.

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 106 (SanadKitab #133360, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.