Lewati ke konten

Kitab: Idhahul Masalik ila Qawa'idil Imam Malik (al-Ghiryani) · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 120

  1. قاعدة (٧٥) العوض الواحد إذا قابل مخصور المقدار وغير محصوره

وعلى الثاني: تُرد الألف، ويُرد ما في مقابلتها من العبد. والزائد إن كان، له بالخلع، وإلا، كان كمن خالع مجاناً.

تنبيه:

قال ابن شاس في هذه المسألة: وأما على مقتضى قول ابن القاسم في قسمة المأخوذ بين الموضحتين، فيكون نصفُ العبد هنا في مقابلة نصف الألف، فيفسخ البيع فيه، ويُرد نصف الألف إلى آخره.

قال القاضي أبو عبد الله المقري- رحمه الله تعالى ورضي عنه- في قواعده الفقهية: الصواب حذفُ "نصفُ" في الموضعين كما جوَّد اختصاره ابن الحاجب.

والعجيب من القرافي مر على ما في الجواهر ولم ينتبه إليه بابن الحاجب، ولا بمن قبلهما، كاللخمي وابن بشير، وهو دليلٌ على أنه ربما تقل ما لا تأمل فيه.

ورأيت له – رحمه الله تعالى- على هذا الموضع من قول ابن الحاجب: رُدت الزيادةُ- ما نصه: يعني جملة الألف.

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 120 (SanadKitab #133360, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.