Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 105

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ٤ - باب- حقيقة الكلام وأقسامه
  3. ٤ - باب حقيقة الأمر واختصاصه بالقول
  4. ٢٣ - باب في: أن الأمر الموقت بوقت، متى يجب الفعل فيه؟

* وذهب بعض المتكلمين إلى أن الوجوب يختص بآخر الوقت. واختلفوا في المفعول في أول الوقت:

قال بعضهم: هو نفل يسقط الفرض، وهو محكي عن أبي الحسن الكرخي ﵀.

وقال بعضهم: يقع موقوفًا، فإن بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت وقع واجبًا، وإلا فلا- حكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي.

وقال بعضهم: الوجوب يختص بالوقت كله.

ثم اختلفوا فيما بينهم:

فمنهم من أثبت للفعل في أول الوقت بدلًا، وهو "العزم على الفعل في الثاني".

ومنهم من لم يثبت له بدلًا.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 105 (SanadKitab #133362, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.