Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 246

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ٧ - باب الخصوص
  3. ٥٦ - باب في: أن العام: هل يخص لوروده على سبب خاص أم لا؟

ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بإجماع الأمة على جواز ذلك وحُسْنه، ولا بالعادة.

- وأما العادة في الاستعمال:

فبأن كان الاسم الدابة: فإنه اسم لكل ما يدبُّ على وجه الأرض والناس تعارفوا استعماله في الفرس، فلو تعبدنا الله تعالى بشيء في الدابة، ينصرف التعبد إلى ما تعارفه الناس.

ولقائل أن يقول: هذا ليس بتخصيص على الحقيقة، لأن الناس لما تعارفوا استعماله في الفرس صار حقيقة فيه، وصار كالموضوع له، وكالمجاز فيما وضع له في الأصل.

٥٦ - باب في: أن العام: هل يخص لوروده على سبب خاص أم لا؟

اعلم أن سبب الخطاب هو ما يدعو إلى الخطاب. وذلك ضربان:

أحدهما- دنو وقت العبادة، ووقوع الحاجة إلى بيان الحكم.

والآخر- سؤال السائل، وهو على ضربين:

أحدهما- أن يستقل الخطاب الذي خرج جوابًا له بنفسه.

والآخر- لا يستقل بنفسه.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 246 (SanadKitab #133362, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.