Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 304

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ٩ - باب المجمل والمبين
  3. ٧٢ - باب في: من يجب له البيان وفيمن لا يجب

فيعتقد الاستغراق في الحال بناء على كونه موضوعًا له، فلو أراد به غيره، مع عدم البيان، أدى إلى ما ذكرنا مع القبيح، إلا أن يُشعره بذلك، فيقول: أردت به الخصوص فسأبينه من بعد، فحينئذ يجوز، لزوال الإغراء بالجهل والحمل على القبيح. ونحن نجوز تأخير البيان عن "مورد الخطاب"، في كل هذه الوجوه إذا كان مقرونًا بلإشعار.

وأما الثالث- فهو نسخ لبعض ما تناوله اللفظ. لأنا عرفنا ثبوت الحكم في الكل مع توهم الدوام في الكل. فإذا لم يبق البعض مرادًا في المستقبل، كان نسخًا، وتأخير النسخ واجب فضلًا عن الجواز. وقد مرَّ الكلام فيه. والله أعلم.

٧٢ - باب في: من يجب له البيان وفيمن لا يجب:

اعلم أن البيان إنما يجب لمن أريد منه فهم المراد بالخطاب، دون من لم يرد منه ذلك.

- ثم الذي أريد منه فهم المراد بالخطاب- قد يكون مكلفًا بفعل ما تضمنه الخطاب، وقد لا يكون مكلفًا:

أما الأول:

فهم العلماء في حق أحكام الصلاة: فإنه أريد منهم فهم المراد بالخطاب، وأريد منهم فعل ما تضمنه الخطاب، وهو القيام بالصلاة.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 304 (SanadKitab #133362, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.