Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 312

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ١٠ - باب النسخ
  3. ٧٧ - باب في: جواز نسخ الشرعيات

فإذا لم تتكامل هذه الشرائط، فلا يكون بداء. لأنه لو نهى عن صورة ذلك الفعل، لا على غير تلك الجهة، نحو أن يأمرنا بالصلاة بالطهارة وينهانا عنها بغير طهارة، أو نهي عن ذلك الفعل غير ذلك المأمور، أو نهي ذلك المأمور عن غير ذلك الفعل، كما لو أمره بالصوم ونهاه عن الصلاة، فلا يكون ذلك بداء، لأنه وجد بين المتعلقين تغاير [بحيث] يصح أن تكون المصلحة في أحدهما والمفسدة في الآخر، فيأمر بما هو مصلحة في ذلك الوقت وينهي عما هو مفسدة في وقت آخر، فلم يكن ظهر له ما كان خافيًا عنه، ولم يخف عنه ما كان ظاهرًا له، ولا التعبد بالقبيح ولا النهي عن الحسن.

٧٧ - باب في: جواز نسخ الشرعيات:

اتفق المسلمون على جواز نسخ الشرعيات، إلا حكاية شاذة عن بعضهم: أنهم منعوا ذلك.

إنما الخلاف مع اليهود- وهم ثلاث فرق:

فمنهم من منع ذلك عقلًا وسمعًا.

ومنهم من منع ذلك سمعًا، وأجازه عقلًا.

ومنهم من أجاز ذلك عقلًا وسمعًا.

ولكنهم أنكروا نسخ شريعة موسى ﵇، لإنكارهم نبوة محمد ﵇. والحجة عليهم تتعلق بإثبات نبوة نبينا ﵇، وإثبات إعجاز القرآن- وقد عُرف في موضعه.

وأما الكلام من [من] منع ذلك:

فالدلالة لنا في ذلك أن مثل الفعل المأمور به في وقت، يجوز أن يقبح في المستقبل.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 312 (SanadKitab #133362, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.