Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 323

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ١٠ - باب النسخ
  3. ٧٩ - باب في: نسخ الفعل إذا كان الأمر مقيدا بلفظ التأييد

- والثالث- أن الأمر بذبح الولد لم ينسخ بل أفاد موجبه وتحقق فعله وهو ذبح الشاة، لأن الشاة جُعلت فداءً عنه. والأمر المضاف إلى محل له فداء، موجبه الفعل في الفداء، لا فيه- وقد عُرف تمامه في موضعه.

وأما الثاني- قلنا: يحتمل أن نسخ ذلك إنما كان بعد مضي مدة يتصور أن يهاجرن إليه، فلا يكون قبل وقته.

وأما الرابع- قلنا: هذا من أخبار الآحاد ورد في باب العلم والاعتقاد، فلا يكون حجة. على أن هذا نسخ قبل علم المكلَّف. وأجمعنا على أن نسخ الحكم قبل علم المكلَّف لا يجوز، فنحن والخصم في تأويل الحديث على السواء- والله أعلم.

٧٩ - باب في: نسخ الفعل إذا كان الأمر مقيدًا بلفظ التأييد:

ذهب بعض الناس إلى المنع من جوازه.

وعندنا: يجوز ذلك.

والدلالة عليه- هو أن النسخ إنما يرد على الألفاظ المفيدة للاستمرار،

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 323 (SanadKitab #133362, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.