Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 349

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ١٠ - باب النسخ
  3. ٨٩ - باب في: نسخ القياس، ووقوع النسخ به

- وأما نسخ الكتاب والسنة بالإجماع -[ف] لا يجوز، لأن الإجماع لا ينعقد على مخالفة الكتاب والسنة، لأنه ذهاب عن الحق، فلو انعقد الإجماع مع هذا، كان ذلك دليلاً على تقدم ما نسخ من نص الكتاب والسنة، فيكون النسخ مضافاً إلى ذلك النص، كإجماعهم على أنه لا غسل على من غسل الميت، وتكون الأمة كالناقلين للدليل الناسخ، والناقل للدليل الناسخ لا يكون ناسخاً.

- وأما نسخ القياس بالإجماع -[ف] تذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

٨٩ - باب في: نسخ القياس، ووقوع النسخ به:

اعلم أن القياس الثابت عن أمارة لو نسخ، إما أن ينسخ بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. والقياس المنسوخ لا يخلو: إما أن يكون على عهد النبي ﵇، أو بعد وفاته.

فإن كان في حال حياته - جاز نسخه بالنص وبالقياس:

أما بيان نسخه بالنص:

[ف] نحو أن ينهى النبي ﵇ عن بيع البر بالبر، وبين أن العلة فيه الكيل، ثم نسخ [تحريم] بيع الأرز بالأرز ويمنعنا من القياس عليه - فهذا نسخ القياس بالنص.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 349 (SanadKitab #133362, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.