Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 398

  1. ٢ - الأخبار
  2. [أ] باب الأخبار
  3. ١٠٠ - باب في: ما يقبل فيه خبر الواحد، وما لا يقبل فيه ذلك

والأظهر أنه يقبل في جميع ذلك، لأنه لا وجه يفصل به بين البعض والبعض إلا من حيث إنه ينفي الشبهة، وهذا غير مانع، كما في الشهادة: فإنه يقبل الشهادة في ذلك، فكذا هذا.

وكذا ما يجرى مجرى إضافة شرع إلى النبي ﵇، كإضافة الفتوى إلى المفتي.

(ب) - وأما ما لا يتضمن إضافة شرع إلى النبي ﵇ فهو على ضربين: إما إن كان يفتقر إلى حكم حاكم، أو لا يفتقر إليه.

- فإن كان لا يفتقر إلى حكم حاكم- فهو على وجهين: إما إن كان من أمور الدنيا أو من أمور الدين.

- مثال الأول- كالهدايا والخبر في المعاملات: فيقبل فيه خبر الواحد إذا غلب على ظننا صدقه، سواء كان المخبر بالغا أو غير بالغ، عدلا كان أو فاسقا.

وكذا ما يجرى مجرى الخبر في اقتضاء [غالب] الظن، كوضع الماء

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 398 (SanadKitab #133362, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.