Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 424

  1. ٢ - الأخبار
  2. [أ] باب الأخبار
  3. ١٠٣ - باب في: ما يرد له الخبر وما لا يرد

فإن قال: بم عرفتم لزوم العامي الأخذ بفتوى العالم. قلنا: بتواتر إنفاذ النبي ﵇ آحاد الناس إلى القبائل، كما قلتم أنتم في الخبر: إذا قيل لكم بم عرفتم وجوب قبول خبر الواحد؟ قلتم: بتواتر إنفاذ النبي ﷺ آحاد الناس إلى القبائل والمدن.

فإن قيل: متى لزم العامي، لزم المجتهد قبول خبر الواحد؟ قلنا: هذا رجوع إلى المقايسة، وانتقال عما ذكرتم من الاستدلال بإنفاذ النبي ﵇ آحاد الناس. ثم لابد من علة جامعة بينهما.

١٠٣ - باب في: ما يرد له الخبر وما لا يرد:

خبر الواحد إنما يقبل إذا استجمع شرائط القبول. ويرد لفقدها. وقد يحصل الاشتباه فيه.

وجملة ذلك ترجع إلى:

١ - نفس الخبر.

٢ - أو إلى ما له تعلق بالخبر من الرواي.

٣ - وكيفية النقل.

٤ - والمخبر عنه.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 424 (SanadKitab #133362, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.