Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 480

  1. ٢ - الأخبار
  2. [أ] باب الأخبار
  3. ١١٥ - باب في: قول الصحابي: "أمرنا أن نفعل كذا" ونحو ذلك

بما أوجبه الشرع. أما لا يقال: "أوجب الإمام ما أوجبه الشرع". يقال: "أمرنا السلطان أن نقيم الجمعة". أما لا يقال: "أوجب علينا ذلك".

وأما إذا قال: "من السنة كذا" يحمل عند الإطلاق على سنة النبي ﵇، كما إذا قال: "هذا الفعل طاعة- أو- قربة" فهم منه طاعة الله وطاعة رسوله.

فإن قيل: أليس أنه روى عنه ﵇: "من سن سنة حسنة". وكذا قال ﵇: "سن لكم معاذ سنة حسنة" إلى غير ذلك- فعلم أنه لا يختص بالنبي ﵇ قلنا: نحن لا ننكر إطلاق اسم السنة على غير سنة النبي ﵇، مع ضرب تقييد، لكنا ننكر أن يكون المفهوم من السنة عند الإطلاق سنة غيره، وليس فيما ذكرتم دليل على خلاف ذلك.

وأما من قال: "قلت: عن النبي ﵇، فظاهره يفيد أنه قال ذلك عنه ﵇. ويحتمل أنه سمع منه ﵇. لكن الظاهر ما ذكرنا، نظراً إلى العرف، فإن قائلاً لو قال: "أقول هذا القول من الأستاذ" يفهم منه أنه سمع منه.

وأما إذا قال: "كنا نفعل كذا" وغرضه أن يعرفنا أحكام الشرع، اقتضي ظاهره أن جميع الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبي ﵇ عل وجه ظهر عليه النبي ﵇ ولم ينكر عليهم ذلك، لأن تعريف الحكم يقع به.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 480 (SanadKitab #133362, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.