Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 482

  1. ٢ - الأخبار
  2. [أ] باب الأخبار
  3. ١١٦ - باب في: الراوي إذا روى حديثا لخلاف مذهبه- هل يترك روايته أم لا؟

ففي الوجه الأول- ظاهر مذهب أصحابنا أن الأخذ بمذهبه أولى، ويحمل ذلك على أنه عرف نسخه أو علم بدلالة الحال أن النبي ﵇ لم يرد به ذلك الحكم، بأن كان [ب] صيغة أمر ولم يرد به الإيجاب إلى غير ذلك من الوجوه. وعلى هذا حملنا حديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﵇ أراد به الاستحباب.

[و] ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى ﵀ إلى أن الأخذ بروايته أولى.

وفي الوجه الثاني- عندنا: يؤخذ بروايته ولا يلتفت إلى مذهبه. وعند الشافعي: الأخذ بمذهبه أولى. ولهذا اخذ بقول ابن عمر ﵁ في القول بتفرق الأبدان.

أما الكلام في الوجه الأول- فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن مذهب الراوي بخلاف روايته، إذا لم يكن للتأويل والاجتهاد فيه مجال، لا يخلو: إما إن كان لسهوه وغفلته، أو لترك العمل به تعمداً، أو لأنه عرف نسخه، أو اضطر إلى العلم بقصد النبي ﵇ انه ما أراد ذلك.

فإن كان الأول- فهو خلاف الظاهر. ولو ثبت صار مغفلاً، ورواية المغفل لا تقبل.

ولا وجه للثاني- لأنه لا يظن بالصحابي ذلك.

فيتعين القسم الثالث والرابع، وأيهما ثبت صح مذهبنا.

ووجه ما ذهب إليه الكرخى ﵀ أن الخبر حجة، ومذهب الراوي ليس بحجة، ولا يجوز العدول عما هو حجة إلى ما ليس بحجة.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 482 (SanadKitab #133362, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.