Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 491

  1. ٢ - الأخبار
  2. [أ] باب الأخبار
  3. ١١٨ - باب في: ما يترجح [به] أحد الخبرين على الآخر

وقال بعضهم: الخاطر أولى.

وحكي عن الكرخي ﵀ أن الحاظر أولى، فيما كان أصله الإباحة.

وقيل: المبيح أولى فيما كان أصله الحظر.

ونحن نقول: إذا اقتضي أحد الخبرين الحظر واقتضي الآخر الإباحة، فإن أحدهما لابد أن يكون مطابقاً لما يقتضيه العقل، فيكون الناقل عنه أولى، لكونه متأخراً، لأن الظاهر أن الأول هو المقرر لقضية النقل، لأن فيه تقليل النسخ، لأنه نسخ بقضية الأصل والخبر المطابق له مرة واحدة. ولو كان الناقل عن قضية العقل هو المتقدم كان ناسخاً لها، ثم الموافق لقضية العقل يرد بعد ذلك، فيكون ناسخاً للناقل عنها فيؤدى إلى النسخ مرتين، ولا شك أن الأول أولى.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 491 (SanadKitab #133362, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.