Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 497

  1. ٢ - الأخبار
  2. [ب] باب الأفعال
  3. ١١٩ - [أقسامها]
  4. [٢ - الحسن]

وإلى المكروه، وما لا بأس به.

- أما المحظور-[ف] كأكل الميتة والدم وكل ما طريق قبحه مقطوع به.

- وأما المكروه-[ف] كاستعمال سور كثير من السباع وكل ما طريق قبحه مجتهد فيه.

وأما الأولى أن لا يفعل-[ف] كسور الهرة عند أبي حنيفة ﵀.

- وأما ما لا بأس به-[ف] هو [ما فيه أدنى شبهة كاستعمال أسآر كثير مما يؤكل لحمه. فأما ما لا شبهة فيه كالماء فإنه لا يقال: لا بأس به].

[٢ - الحسن]:

القسم الثاني- وهو ما القادر عليه المتمكن من الفعل أن يفعله- فهو على ضربين:

(أ) أحدهما- ما ليس له صفة زائدة على حسنه، وهو المباح، وحده ما مر في صدر الكتاب.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 497 (SanadKitab #133362, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.