Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 545

  1. ٣ - أبواب الإجماع
  2. ١٣٣ - باب في: اعتبار المجتهدين، كلهم، في العصر الواحد، في الإجماع

والجواب:

يحتمل أنها أنكرت، لأنه لم يكن من أهل الاجتهاد، على أن قول عائشة ﵂ لا يكون حجة.

وأما الفصل الثالث

وهو اعتبار من لم يشتهر بالفتوى من المجتهدين في الإجماع.

فعندنا: الإجماع لا ينعقد مع مخالفت.

وقال بعض الناس: ينعقد، ولا اعتبار بقوله.

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن أدلة الإجماع تتناوله، لأنه من جملة المؤمنين ومن جملة الأمة، والدلائل تناولت المؤمنين والأمة مطلقاً، إلا أنا أخرجنا العامة عنها، لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد الذي هو طريق معرفة الأحكام، فبقى المجتهد داخلاً، وبهذا فارق النحاة، فإنهم ليسوا من أهل الاجتهاد في الإحكام الشرعية فلا يؤثر قولهم في الإجماع.

والمخالف احتج بأن قال: إن الواجب في مسائل الاجتهاد الرجوع إلى من هو من أهل الاجتهاد، فمن لم يشتهر بالفتوى، لم يعرف أنه من أهل الاجتهاد، فلا يؤثر قوله، ولا يعتبر في الإجماع- ألا ترى أنا إذا أردنا أن نعرف تقويم شيء، فإنا نرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، ومن اشتهر بمعرفة الأسعار- فكذا هذا.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 545 (SanadKitab #133362, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.