Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 548

  1. ٣ - أبواب الإجماع
  2. ١٣٥ - باب في: الإجماع الصادر عن اجتهاد

وأما ما يمكن معرفة صحة الإجماع، قبل معرفة صحته-[فـ] نوعان: أحدهما أمور دنيوية، والآخر أمور دينية.

-فالأول- نحو أن يجمعوا أن الحرب أو التجارة في مكان، لا يجوز. قال بعضهم: أنه لا يجوز مخالفتهم، ولا يكون ذلك حجة، لأن حالهم في ذلك ليس بأعلى من حال النبي ﵇، ولو أن رسول الله ﷺ رأى في الحرب رأياً جازت مراجعته، والنقض عليه- فهذا أولى.

وقال بعضهم: يكون حجة، ولا يجوز مخالفتهم، لأن الدلائل على صحة الإجماع، تمنع مخالفتهم من غير فصل.

وأما رأي النبي ﵇ في الحرب، فإنما جاز خلافه، لأن الذي يمنع من ظهور الخطأ عليه، قيام المعجزة على يده، وذا لا يتعلق بالأمور الدنيوية.

- وأما الثاني- فلا يجوز مخالفة الإجماع فيه، وأنه حجة: عقلياً كان نحو رؤية الله تعالى لا في جهة، ونفي ثان له. أو شرعياً كأحكام الحل والحرمة- لأنه يعلم صحة الإجماع قبل معرفة صحته، فإن الشك في هذه الأشياء لا يخل بالعلم بأن الله تعالى حكيم، وأن محمد ﵇ رسوله- والله أعلم.

١٣٥ - باب في: الإجماع الصادر عن اجتهاد:

زعم بعضهم أن أهل العصر إذا أجمعوا على حكم عن اجتهاد، لا يكون حجة،

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 548 (SanadKitab #133362, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.