Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 555

  1. ٣ - أبواب الإجماع
  2. ١٣٧ - باب في: انقراض العصر هل هو شرط في كون الإجماع حجة أم لا؟

وأما المخالف- فقد استدل بما روي عن علي ﵁ أنه سئل عن بيع أمهات فقال: "رأيي ورأي عمر أن لا يبعن، ثم رأيت جواز بيعهن" فقال عبيدة السلماني: "رأيك مع الصحابة أحب إلى من رأيك وحدك". وقوله: "رأيك مع الصحابة" دليل على سبق الإجماع، ثم استجاز على مخالفيه. وبما روى عن أبى بكر ﵁ أن كان يرى تسوية العطايا في القسمة، ولو ينكر عليه أحد، فيكون إجماعاً. ثم لما آل الأمر إلى عمر ﵁ فضل ولم ينكر عليه أحد، فجل أن انقراض العصر شرط كونه حجة.

والجواب- أن جابراً ﵁ كان يرى بيع أمهات الأولاد،

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 555 (SanadKitab #133362, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.