Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 574

  1. ٤ - باب في: تقليد الصحابي
  2. ١٤٣ - اعلم أن الصحابي إذا قال قولا، وانتشر، ولم يظهر له مخالف

فالظاهر هو الرجوع إليه. وفي الرجوع إليه. وفي الجملة: الاحتمال هنا أقل من الاحتمال في حق غير الصحابي، فالمنع من لزوم تقليد غير الصحابي لا يوجب المنع من لزوم تقليد الصحابي.

* وأما إذا كان في حكم يدرك بالقياس- فقد اختلفوا فيه:

- ذهب أبو الحسين وجماعة من أصحاب الشافعي: [أنه] لا يلزمه تقليده. وهو مذهب الشافعي ﵀.

وقال بعض أصحابنا: يلزمه تقليده. وإليه ذهب الكرخي. والجصاص قال: كثيراً ما رأيت أبا يوسف ﵀ في أثناء مسائله يقول: القياس هكذا، إلا أنى تركت القياس للأثر من الصحابي. وعن محمد ﵀: أن شراء ما باع، بأقل مما باع، قبل نقد الثمن، لا يجوز، واحتج بحديث عائشة ﵂، والقياس يجوزه. وقال: إن الحامل تطلق ثلاثاً للسنة، قياساً.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 574 (SanadKitab #133362, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.