Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 610

  1. ٥ - باب القياس
  2. ١٥١ - باب في: أن القياس- هل هو مأمور به ودين أم لا؟

أما من غاب عن النبي ﵇، وعجز عن السؤال عنه- فيجوز له ذلك: لمساس الحاجة وفقد النص. ولما روى من حديث معاذ ﵁، وهو حديث صحيح على ما روينا، وقد تلقته الأمة بالقبول- والله أعلم.

١٥١ - باب في: أن القياس- هل هو مأمور به ودين أم لا؟ :

(أ) - أما كونه ديناً- إن عنى به أنه ليس ببدعة، بل هو من الشرع، فلا شبهة فيه. وإن عنى به تسميته ديناً- فقد اختلفوا فيه:

- ذهب بعضهم إلى المنع من ذلك. لأنهم جوزوا الاختلاف في الدين. ولأن للقياس أحكاماً مختلفة. فلو كان ديناً، لكان لله تعالى أدياناً مختلفة، وهذا لا يجوز.

- وذهب آخرون إلى إطلاق ذلك عليه، لأنه لو لم يكن ديناً، لكان فيه إحلال الفروج، وإباحة الدماء بغير دين الله تعالى، وهذا لا يجوز.

وقولهم: يؤدي إلى أن يكون لله تعالى أدياناً مختلفة- قلنا: يشكل هذا في الأحكام الثابتة بالنصوص، فإنها تختلف باختلاف أحوال المكلفين، كالصلاة في حق المقيم والمسافر والصحيح والمريض، ولا يؤدي إلى ما ذكرتم.

(ب) - وأما كونه مأمورا به:

[فـ] إن عنى به أنه مبعوث عليه بأدلة، فصحيح.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 610 (SanadKitab #133362, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.