Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 634

  1. ٥ - باب القياس
  2. ١٥٨ - باب في: تخصيص العموم ونسخه، بالقياس

لا يكون اعتراضاً على شيء من ذلك، فلا يكون اعتراض الفرع على الأصل.

وأما الرابع- قلنا النبي ﵇ أراد بذلك أن لا يجد الحكم في كتاب الله تعالى الذي ليس بعام، وفي سنة الرسول التي ليست بعامة- عرفنا ذلك بدلالة متصلة ودلالة منفصلة:

أما المنفصلة- فما ذكرنا أن العمل بالقياس واجب عند معارضة عموم الكتاب.

وأما المتصلة ٠ فما ذكرنا أنه كما جعل الاجتهاد مشروطاً، بأن لا يجد الحكم في كتاب الله تعالى [ولا سنة رسول الله و] جعل العمل بالسنة مشروطاً بأن لا يجد الحكم في الكتاب الذي ليس بعام، لإجماعنا أنه يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة القاطعة- كذا هذا.

وأما الخامس- قلنا: إن عنى برد النص أن القياس يرفع حكم النص أصلاً، فغير موجود هنا- وإن عنى به أنه يرفع بعض ما تناوله اللفظ، ففساد هذا القياس غير مجمع عليه.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 634 (SanadKitab #133362, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.