Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 651

  1. ٦ - أبواب
  2. (ب)
  3. ١٦١ - باب في: تعارض العلل، والقول في تنافيها. وترجيح البعض على البعض

وليس فيهم من علل بكل واحد منها. ومتى تنافت العلة، واشتبه القول في فروعها، وجب الترجيح- فنبين:

أولاً- ما الترجيح؟ ، وما الفائدة فيه؟ ثم نبين وجوه الترجيح.

[ثانياً- الترجيح في العلل]

(أ) - أما معني الترجيح- في اللغة: إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر، بإثبات وصف فيه. من ذلك: أرجحت الوزن، إذا زدت جانب الموزون حتي مالت كفته على كفة السنجات، وضده التطفيف.

فكذا ترجيح العلة على العلة: هو تقوية إحدى العلتين على الأخرى.

ولهذا لا يصح الترجيح بين الشيئين، إلا بعد تكامل كونهما علتين لو انفرد كل واحد منهما، لأنه لا يصح ترجيح علة [على] ما ليس بعلة.

(ب) - وأما الفائدة في الترجيح- هو أن يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما. ولذلك لا يصح الترجيح من الأدلة، لأن الأدلة لا تتعارض، ولأن الأدلة لا تقتضي الظن، وإنما تقتضي العلم والتزايد في العلم.

(ج) - وأما وجوه الترجيح- فجملتها من وجوه أربعة:

أحدهما- يرجع إلى طريق الملة.

والثاني- يرجع إلى الحكم الذي هو طريقه.

والثالث- يرجع إلى مكانها، وهو الأصل أو الفرع.

والرابع- يرجع إليها جميعاً.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 651 (SanadKitab #133362, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.