Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 661

  1. ٦ - أبواب
  2. (د)
  3. ١٦٣ - باب في: القول بالقولين

(د)

١٦٣ - باب في: القول بالقولين:

جوزه أصحاب الشافعي ﵀. ورجحوا أن له قولين في كثير من المواضع.

وأنكره عامة الفقهاء ﵏.

ونحن نقول: إن ذلك ينقسم إلى خمسة، وهى باطلة.

بيانه- أن القول في المسألة بالقولين:

١ - إما أن يراد به أنه قال في أول عمره قولاً، ونقل عنه آخر.

٢ - أو روى عنه أحد القولين في وقت وموضع، والآخر في وقت آخر وموضع آخر.

٣ - أو أنه أدى اجتهاده إلى قولين مختلفين، ثم رجع أحدهما.

٤ - أو أنه تساويا عنده، ولم يحكم فيه بشيء.

٥ - أو أنه تعادلت الأمارتان عنده، فقال فيه بالتخيير.

أما الأول- فهو باطل. لأن قوله الصحيح قوله الأخير المرجوع إليه. وكان قوله واحداً. كما أن عمر ﵁ كان كافراً ثم آمن، وكان له في كل حال دين واحد.

وأما الثاني- فباطل أيضاً، لأن من اختلفت عنه الروايات في المسألة، كان الصحيح هو الأخير، والأول رجوع عنه- عرفنا التاريخ أو لم نعرفه.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 661 (SanadKitab #133362, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.