Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 673

  1. ٧ - أبواب
  2. (أ) باب في: استصحاب الحال
  3. ١٦٥ - أعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون [حكم] ثابتا في حالة من الحالات

(أ)

باب

في: استصحاب الحال

١٦٥ - أعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون [حكم] ثابتاً في حالة من الحالات، وتتغير الحالة ولا دليل على بقائه ولا على زواله، فيستصحب الإنسان ذلك [الحكم] بعينه مع الحالة المتغيرة- فنقول: من ادعى تغير الحكم فعليه الدليل.

وهذا ليس بحجة عند عامة العلماء.

وذهب قوم من أصحاب الظواهر إلى الاحتجاج به.

مثاله:

قول القائل: المتيمم إذا رأى الماء قبل الصلاة، يجب عليه الوضوء، وكذلك بعد دخوله في الصلاة. ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول في الصلاة، فعليه الدليل.

وكذا قول القائل: التبر سبب لوجوب الزكاة بشرط تمام الحول،

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 673 (SanadKitab #133362, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.