Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 693

  1. ٧ - أبواب
  2. (د)
  3. ١٦٩ - باب في: كيفية فتوى المفتي

ومن أفتى باجتهاد ثم مات- هل يجوز الأخذ بقوله؟

قال بعضهم: لا يجوز، لأنه لا يدرى أنه، لو كان حياً، لكان ذاكراً لطريقة الاجتهاد، راضياً بذلك القول.

والصحيح أنه يجوز ذلك القول، لأن الظاهر من ذلك القول أنه قول ذلك الفقيه إلى أن مات، وموته قد أزال عنه التكليف، ولا يلزمنا إعادة الاجتهاد.

وإذا أفتى المجتهد باجتهاده، ثم تغير اجتهاده، لم يلزمه تعريف المستفتى بتغير اجتهاده إذا كان قد عمل به. وإن لم يكن قد عمل به، فينبغي أن يعرفه، إن تمكن منه، لأن العامي إنما يعمل به، لأنه قول المفتى، وليي له قول في تلك الحال. وإذا أفتاه بقول مجمع عليه، لم يخيره في القبول منه. وإن كان فيه خلاف خيره بين أن يقبل منه أو من غيره، لأن كل واحد منهما صدر عن اجتهاد.

وإذا اعتدل القولان عند المفتى- اختلفوا فيه:

قال بعضهم: يفتى بأيهما شاء.

وقال بعضهم: يخير المستفتى بين القولين.

وجه هذا القول- أنه إنما يفتيه بما يراه والذي يراه هو التخيير، لما ذكرنا في باب تعادل الأمارتين.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 693 (SanadKitab #133362, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.