Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 702

  1. ٧ - أبواب
  2. (هـ)
  3. ١٧٠ - باب في: إصابة المجتهدين. وأن الحق عند الله تعالى في المجتهدات واحد أو حقوق

وأما قوله: أخطأ حكماً ثوابه أكثر- قلنا: العدول عما ثوابه أكثر إلى ما ثوابه أقل، لا يسمى خطأ مطلقاً. ولا يقال: "هو من الشيطان"، [وقد أضاف الصحابة الخطأ في ذلك إلى الشيطان].

على أن إطلاق قولنا: "أخطأ"، يفهم منه العدول عن المقصود- على ما مر.

وأما الثاني- قلنا: المخالف يقول في هذه المسائل: إن المختلفين في هذا مصيبون فلا نفصل بينها وبين نحوها من المسائل الاجتهادية، فلا نظن بالصحابة الكبار أنهم لم ينظروا وحكموا فيها جزافاً.

وأما الثالث- فهو باطل، لأن من يقول: "كل مجتهد مصيب" يجعل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد.

هذا وجه الاستدلال بهذه الأحاديث.

إلا أن لقائل أن يقول: كل واحد من هذه الأخبار خبر واحد، ولم يبلغ في الكثرة إلى حد يصير معه متواتراً في المعنى، فلا يصح الاحتجاج بها في أصل من الأصول المعلومة- والله أعلم.

٣ - ومنها- قوله ﵇: "إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ نقله أجر واحد": حكم على بعض المجتهدين بالخطأ.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 702 (SanadKitab #133362, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.