Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih al-Musnad mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 2, halaman 112

  1. الجزء الثاني
  2. مسند أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه

١٠٤٣ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٦ ص ٤٤٨): حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية حدير بن كريب عن كثير بن مرة الحضرمي قال سمعت أبا الدرداء يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفي كل صلاة قراءة قال «نعم» فقال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت إلي أبو الدرداء وكنت أقرب القوم منه فقال يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم.

هذا حديث حسنٌ. وقد أخرجه النسائي (ج ٢ ص ١٤٢) ونبَّهَ على أن آخره موقوف على أبي الدرداء، وأقول: الصحيح أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، راجع "جزء القراءة خلف الإمام" للبخاري.

Rujukan halaman ini: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ج 2، ص 112 (SanadKitab #133366, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.