Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih al-Musnad mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 2, halaman 183

  1. الجزء الثاني
  2. مسند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما

١١١٩ - قال الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٧٢٢): حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسنٌ، وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان التي في "الصحيح".

الحديث أخرجه أبو داود (ج ٤ ص ٦٢٣) طبعة حمص.

* وقال أبو داود ﵀ (ج ١٢ ص ١٨٤): حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم».

هذا حديث حسنٌ. وعاصم هو ابن أبي النَّجُود، وأبان هو ابن يزيد العطار.

والذي في "صحيح البخاري" أرجح: أنه أُتِيَ بالنعيمان، فسبه عمر وقال: ما أكثر ما يوتى بك، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقام عليه حد الخمر، ولم يأمر بقتله.

الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ٨٥٩).

Rujukan halaman ini: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ج 2، ص 183 (SanadKitab #133366, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.