Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih al-Musnad mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 2, halaman 386

  1. الجزء الثاني
  2. مسند أبي هريرة رضي الله عنه

١٣٩٩ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٣١٠): حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. والمغيرة هو ابن مقسم، وابن أبي نعم هو عبد الرحمن.

الحديث أخرجه أبو داود (ج ٩ ص ٣٧٦) بلفظ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ».

وفي سنده عند أبي داود معروف بن سويد الجُذَامِيُّ، روى عنه جماعة، ولم يوثِّقه معتبر، فهو مستور الحال.

Rujukan halaman ini: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ج 2، ص 386 (SanadKitab #133366, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.