Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih al-Musnad mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 2, halaman 509

  1. الجزء الثاني
  2. مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

١٦٠٦ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ٩٨): حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا سليمان بن موسى، وقد وثَّقه يحيى بن مَعِين مرة في حديث عن الزهري، ومرة مطلقًا، كما في "تهذيب التهذيب".

الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢٢٧) وقال: هذا حديث حسن.

وأخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٦٠٥).

Rujukan halaman ini: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ج 2، ص 509 (SanadKitab #133366, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.