Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih al-Musnad mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 1, halaman 606

  1. الجزء الأول
  2. مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

٧٧٨ - قال الإمام أحمد ﵀ (٢١١٩): حدثنا يزيد أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه قال «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه».

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال .... فذكر مثله.

هذا حديث حسنٌ، والشطر الأخير جاء من حديث ابن عباس في "الصحيحين"، وكذا من حديث ابن عمر في مسلم.

Rujukan halaman ini: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ج 1، ص 606 (SanadKitab #133366, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.