Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih al-Musnad mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 1, halaman 633

  1. الجزء الأول
  2. مسند أبي موسى الأشعري عبدالله بن قيس رضي الله عنه

٨١٧ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٣٩٤): حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره».

* وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٤١١): حدثنا أبو قطن حدثنا يونس قال قال أبو بردة قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره». قلت ليونس سمعته منه أو سمعته من أبي بردة قال نعم.

* وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٤٠٨): حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه: قال «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا تزوج».

هذا حديث صحيحٌ.

وأخرجه الدارمي (ج ٢ ص ١٨٥) فقال ﵀: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق به.

وأخرجه أبو يَعْلى (ج ٦ ص ٤١٨) بتحقيق إرشاد الحق الأثري، فقال ﵀: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارَة الحضرمي الكوفي ثقة، ثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق به. ثم قال أبو يَعْلى: حدثنا عبد الله بن عامر، حدثنا يحيى بن زكرياء، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... مثله.

Rujukan halaman ini: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ج 1، ص 633 (SanadKitab #133366, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.